اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو حسن علي
لدي استشارة قانونية ...... لقد استأجرت شقة بعقد سنوي و بعد انتهاء العقد كنت ادفع ايجار كل ثلاث شهور معا و الان فإنني ارغب في ترك الشقة بعد ستة أشهر فهل يجب علي دفع باقي السنة مع العلم بان العقد الأساسي قد انتهى
|
الأصل في التعاقد قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا أوفو بالعقود ) وحديث ( المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او أحل حراما - وكذلك مبدأ ( العقد شريعة المتعاقدين الا ماخالف الشرع والنظام )
وبالتالي قد يتمسك المؤجر بأنهاء العقد
وطالما انك لم تترك الشقة وانما لديك الرغبة في تركها فالأفضل ان تشعر المؤجر برغبتك في ذلك ويفضل ان يكون الإشعار رسميا حتى لاتتفاجا بأي مطالبة فيما بعد.فأذا لم يكن هناك اعتراض من المؤجر فلن تكون ملزما بإكمال المدة.
ولكن اذا كانت عدم رغبتك في اكمال المدة المتبقية يرجع لأمر طارئ على سبيل المثال في حالة انتقال عملك لمنطقة اخرى ونحو ذلك
فأعتقد بأنه لايلزمك اتمام المدة اعمالا للقاعدة الفقهية( الضرر يزال ) المأخوذة من حديث ( لاضرر ولاضرار ) والمسألة في ذلك تقديرية يرجع امرها للقاضي ان رفعت اليه الدعوى .
والله اعلم