تقديراً من المشرع لأهمية الشيك كأداة للوفاء تقوم مقام النقود فى الوفاء ، فقد تدخل بالنص فى المادة 337 عقوبات على أن بالعقوبات المقررة لجريمة النصب ، وقد اشترط لوقوع الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :
-
إصدار شيك ،
-
انتفاء مقابل الوفاء ( عدم وجود رصيد ) ،
-
القصد الجنائى 0
أولاً
اصدار الشيك :
يجب التمييز بين انشاء الشيك واصداره ، فانشاء اليك هو كتابة الصك ، أم اصداره فيعنى طرحه للتداول بتسليمه للمستفيد وبه يتحقق الركن الاول من جريمة المادة 337 ع 0
وقد قضت محكممة النقض :
"
"
"
"
من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، اذ يتم ذلك طرح الشيك فى التداول ، فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعملات
"
"
"
"
( الطعن 2011 لسنة 32 ق - جلسة 17/12/62 س 13 ص 846 - الطعن 762 لسنة 50 ق جلسة 27/11/80 س 31 ق 202 ص 1048 )
كما قضت :
"
"
"
"
الاصل أن اعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد انما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف ارادة الساحب الى التخلى عن حيازة الشيك ، فاذا انتفت الارادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء
"
"
"
"
( الطعن 1839 لسنة 40 ق - جلسة 1/3/71 س 22 ق 44 ص 183 )
ومن ثم فلا عقاب الا على اصدار شيك بدون رصيد ، ومن ثم لاعقاب على تظهير شيك ليس له رصيد ولو كان المظهر يلم بذلك 0
ثانياً
انتفاء مقابل الوفاء :
ينتفى مقابل الوفاء بالشيك أى لايكن له رصيد وقد حددت المادة 337 ع صور مقابل الوفاء وهى :
-
عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقت اصدار الشيك ،
-
عدم كفاية الرصيد ،
-
استرداد الرصيد كله أو بعضه ،
-
حبس الرصيد ( أمر الساحب بعدم الدفع ) 0
ونعرض هنا لحالتى ضياع الشيك أو تفليس حامله ويعتد فى حكم الضياع السرقة أو الحصول على الشيك بالتهديد ( 148 من القانون التجارى ) * أو الحصول على الشيك عن طريق النصب 0
-----------
* مادة 148 تجارى
وقد قضت محكمة النقض :
"
"
"
"
من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته اذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بادانة المتهم ، اذ هو دفاع جوهرى من شأنه أن صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فاذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على اخلال بحق الدفاع
"
"
"
"
( طعن 80/35 ق - جلسة 24/5/65 س 16 ص 501 )
كما قضت :
"
"
"
"
تفليس حامل الشيك من الاسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بغير حاجة الى دعوى ، ولذا أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 ع - قيدا واردا على نص من نصوص التجريم ، وتوافرت له بذلك مقومات اسباب الاباحة لاستناده اذا مصادر بنية سليمة الى حق مقرر بمقتضى القانون - 00000
"
"
"
"
( الطعن 1774 لسنة 35 ق - حلسة 7/3/66 س 17 ق 44 ص 230 )
وقضت كذلك :
"
"
"
"
"
"
"
الأصل أن سحب الشيك أو تسليمه للمسحوب له يعتبر كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لايجوز للساحب ان يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به الا أن ثمة قيد يرد على هذا الاصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادة (60) من قانون العقوبات والمادة 148 من قانون التجارة التى جرى نصها " لاتقل المعارضة فى دفع المبيالة الا فى حالتى ضياعها أو تفليس حامله فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد وهو مالا يصدق على الحقوق الاخرى التى لابد لحمايتها من دعوى "
"
"
"
"
"
"
"
( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)
وكذلك :
"
"
"
"
"
"
"
"
"
من المسلم به انه يدخل فى حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب ، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير انها جميعا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، هذا القيد لايمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق احكام المادة 337 من قانون العقوبات وانما يضع استثناء يقوم على سبب الاباحة فمجال الاخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ، ومن ثم فلا قيام له فى حالة اصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لايرقى الى جريمة النصب، بل هو لايعدو اخلالاً من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناءاً عليه "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
وقد قضت المادة ( 511) من مشروع القانون التجارى 1997 :
" 1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لآمر الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 الى 436
2- ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى "
"1)
"
"
"
اذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه فى الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم صاحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك ، واذا لم يكن للمعارض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنا مختار له 0
"
"
"
"
"
"2)
"
ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتدجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل فى أمره
"
"
مادة 513
"1)
"
"
يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى المعارضة التى قدمت لمنع الوفاء به 0 وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول المعارضة والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعارض باسم حائز اليك وعنوانه
"
"
"
"2)
"
"
وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاين يوماً من تاريخ تسلمه الاخطار 0 ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها
"
"
"
"3)
"
"
"
واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المسعجلة بناءا على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب المعارضة - وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى
"
"
"
"
"4)
"
"
واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية 0
"
"
"
مادة 514
"1)
"
"
"
اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها فى المادة 512 دون أن يتقدم حائز اليك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك 0 ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك
"
"
"
"
"2)
"
"
واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة ، أو قدمها ورفضتها المحكمة وجب على المسحب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الاصول من حساب الساحب 0
"
"
"
وكنا قد عرضنا من قبل لحالة الاكراه أو الضرورة
( راجع ص من هذه الورقة )
هو يعتبر الحجز على الحساب أو وضع الساحب تحت التحفظ قوة قاهرة تؤدى الى انعدام المسئولية الجنائية 0
قضت محكمة النقض :
"
"
"
"
"
الامر بوضع أرصدة شركات الأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية تحت التحفظ عملا بأحكام القانون رقم 212 لسنة 1961 ، يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 ع التى تقع خلال الفترى من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكرحتى تاريخ الافراج عن أموال الشركات
"
"
"
"
"
( طعن 1009 لسنة 33 ق - جلسة 16/12/63 س 14 ص 935 )
كما قضت :
"
"
"
"
"
"
"
"
سوء النية فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - فى تاريخ اصداره وهو علم مفترض فى حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، فإنه لايجدى المتهم الدفاع بتوقيـــــع الحجز بتاريخ / / 199 قبل تاريخ اصدار الشيكين ، ذلك بأنه كان عالما وقت اصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكن قصده الجنائى عن جريمة اعطاء شيكين لايقابلهما رصيد 0000 ثابتا فى حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة اليه 000
( طعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22/12/80 س 31 ق 214 ص 1107 )
"
"
"
"
"
"
"
"
وقد قضت المادة 507 من مشروع القانون التجارى 97 :
"1)
"2)
"
"
لاتقبل المعارضة فى وفاء الشيك الا فى حالة ضياعه أو افلاس حامله أو الحجر عليه
واذا حصلت المعارضة على الرغم من هذا الحظر لأسباب اخرى تعين على محكمة الامور المستعجلة بناءا على طلب الحامل أن تقضى بشطب المعارضة ولو فى حالة قيام دعوى أصلية
"
"
"
ثالثا
القصد الجنائى :
يمثل الركن المعنوى للجريمة ، وهو قصد جنائى عام يتحقق سوء النية بمجرد علم الساحب بأنه وقت اصدار الشيك لم يكن له مقال وفاء أو أنه أقل من يمة الشيك أو أن يسترده أو أن يصدر أمره بعدم الدفع 0
ولا عبرة بالأسباب أو الدوافع أو البواعث التى لاتأثير لها على قيام المسئولية الجنائية 0
وقد قضت محكمة النقض :
"
"
"
القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد الجنائى العام والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه انما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل - فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص "
"
"
"
( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)
مبحث خاص
( أحكام جديدة للشيك فى مشروع القانون التجارى 1997 )
تضمن مشروع القانون التجارى المقدم 1997 العديد من الأحكام الجديدة والخاصة بالشيك ، عرضاً لبعضها أثناء عرضنا لأحكام الشيك ونشير هنا الى أن الأحكام التى لم تتيحها ظروف البحث 0
أولا
الضمان الاحتياطى 0
ثانيا
الرجوع 0
ثالثا
التحريف 0
رابعا
الاحتجاج