[center]
حقائق قد لا يعرفها أحد حول
نظام الكفالة السعودي وخبر ألغاء الكفالة
أظهرت أجهزة الإعلام والصحف العربيةبخبر توجه المملكة العربية السعودية لإلغاءنظام الكفيل، ومصدر هذا الخبر ما صرح به وكيل وزارة العمل السعودية للشئون العمالية من أنه يجرى استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات'' وكذلك منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق وذلك فى مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد فى المملكة ، وأكد وكيل وزارة العمل السعودية للشئون العمالية أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة فى أدبياتها العملية وقال '' نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة ''مشيراً إلى أنه فى حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة .
هذا هو نص الخبر فما هي حقيقةمضمونه؟ وحتى لا نسير في ركب غير العارفين نضع بين أيديكم حقيقة النظام المسمي بالكفالة والمطبق في السعودية ودول الخليج العربي ، ولتأصيل المسألة قانوناً نبدأ من حيث القواعد القانونية المنظمة لهذا النظام ، وأولى المفاجآت للقارئ العزيز هي أنه لا يوجد قانون بالمملكة ينظم بين دفتيه وضع العاملين الوافدين وعلاقتهم بأرباب الأعمال والذي يسمى بنظام الكفيل. ومنهنا يجب أن نفرق بين المواد المنظمة لعلاقة عمل الوافدين في نظام ( قانون ) العملالسعودي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 ه الباب الثالث من المواد 32 : 41 ولائحتهالتنفيذيةوبين المواد المنظمة لإقامة الأجانب بالمملكة في نظام ( قانون ) الإقامة السعودي رقم 17/2/25/1337 الصادر في 11/9/1371 ه وتعديلاته ، فمواد نظام العمل ولائحته التنفيذية لم يرد فيها ذكر لما يسمي بنظام الكفيل ولا المصطلحات المشتقة منه وإنما ورد تنظيم لنقل الخدمات بالمادة 16 من اللائحة التنظيمية وهو ما يطلق عليه عملاً وليس نظاماً . اما بخصوص النص في نقل الكفالة وهو ما يتعلق بانتقال عامل من العمل لدىرب عمل إلى رب عمل أخر ، إذن فلا وجود حتى الآن في نظام العمل السعودي بما يسمي بنظام الكفالة .
أذن ما هو مصدر هذا النظام ؟ لنجيب على هذا التساؤل ونعرج على نظام الإقامة السعودي الذي ينظم دخول الأجنبي الوافدين بالأصح إلى المملكة أو خروجه منها بصورة مشروعة وتنص المادة الخامسةمن نظام الإقامة على أنه "
المادة ( 5 )
على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة أن يقدموا لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره و للجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات التالية :
أ – الغرض من الدخول .
ب- المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات .
ج- الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة .
د-كفيله على تعهداته و التزاماته و ضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات ( و في حالة عجزه عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته للجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة مع أخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كل أسبوع مرة على الأقل .
هـ- عنوانه في ميناء أو بلد الوصول .
و- الجهة التي سيواصل سفره إليها و عنوانه فيها .
و عليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام .
1- ثلاث صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة و يكتفي بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون و تستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصور الشمسية .
2- تعهد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصياً عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة و عنوانه فيها وواسطة الانتقال و ذلك قبل سفره بثمان و أربعين ساعة على الأقل . و يجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري و في وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره و بعنوانه في الجهة التي سيسافر إليها و عليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليه بجوازه و أوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان و أربعين ساعة من ساعة الوصول "
فهذاالنص وبالأخص الفقرة (د) هى المصدر الحقيقي للنظام المسمي بالكفالة ومن هنا بدأت كافة التنظيمات ، فالنص يتكلم عن كلأجنبي!وليسخاص بالعاملين التي تربطهم علاقة عمل بأرباب الأعمال،فكان التطبيق العملي لهذا النص هو ضرورة أن يتقدم صاحب العمل بكفالة من يريد استقدامه للعمل لديه، وهنا ننتقل لنص أخر في نظام الإقامة السعودي حيث تنص المادة الحادية عشر علىأنه" كفالة الكفيل فى جميع أحكام هذا النظام نهائية لا سبيل إلى الانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات وله نفس الصفات المرضية التى للكفيل الذي يطالب بالانفكاك . وفي حالة عدم تقديم كفيل جديد أو أصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية!!يوقف الأجنبي أنى وجد ويكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد ، فهذا النص يكمل ما ورد بالنص السابق وتكتمل هنا ملامح ما يسمي بنظام الكفالة ، فصاحب العمل لا يستطيع أحضار أى أجنبي للمملكة من أجل العمل إلا إذا كفله كفالة نهائية لا ينفك منها إلا!! بشرط واستثناء معمول به بالمملكة العربية السعودية ألاوهونقل عبئ ومسؤلية الكفيل السابق إلى غيره وهو ما يسمي بنقل الكفالة وهو مايندرج تحت أجراء (نقل الخدمات ) .
وفي هذا الأطار نعرج لمفاجأة ثانية فى مقالنا هذا وهى أنه كان قد صدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 166 وتاريخ 12/4/1421 هـ(نص على إلغاء مصطلح كفيل ومكفول وإستبدالهما بالعامل وصاحب العملوأكد على منع إحتفاظ صاحب العمل بجواز العامل وعائلته ومنح العامل حرية التنقل داخلالمملكة ، أى أن هناك قرار من مجلس الوزراء السعودي قد صدر من أكثر من أحدى عشرعاماً ينص على ما تتناقله وسائل الإعلام الآن ويصرح به وكيل وزراة العمل السعوديةللشئون العمالية وكأنه أمراً جديداً .)
إذن !فحقيقة ما صرح به وكيل الوزراة وما تتداولهوسائل الإعلام ليس بجديد!!!، فلا يوجد من حيث المبتدأ ما يسمي بنظام الكفيل قانوناً حتى تطالعنا وسائل الإعلام بإلغائه !! ولا عرف نظام العمل مصطلاحاته تلك ليستبدلها ، وإنما ما صنع هذا النظام هى نصوص مواد نظام الإقامة السعودي وتطبيقاته التى أسهبت فيها بعض الجهات الرسمية وأستغلها بعض أصحاب المصالح الشخصية كشركات التأمين وغيرهامن ذوى النفوس الضعيفة لتظهر للقاصى والدانى مساؤى هذا النظام الذى لا أساس له بصورته الحالية فى حقيقته القانونية بقدر أنها تطبيقات فرضها الواقع وتضارب الأنظمة وعدم تفعيل بعضها وعدم التوازن في تطبيق بعضها والأهم من ذلك عدم وضع كنترول يعمل بايجابيه وأولويات ومهم وأهم !! .
فما هو الجديد إذن ؟ الجديد فى هذا الشأن هوبحث ودراسة مجلس الشورى السعودي إنشاء هيئة مختصة بشئون الوافدين تحل محل أربابالأعمال فيما يتعلق بأحكام الكفالة لتقتصر علاقة العامل ورب العمل على علاقة العملالتى ينظمها نظام العمل أما فيما يتعلق بترخيص الإقامة وما يستتبعه من آليات فتختصبها جهه مختصة لتحل بدورها محل صاحب العمل وتكون هى الكفيل المنشود وما يستتبعه منتفعيل لمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 166 سالف البيانوالمعطلهعلى مدىأكثر من إحدى عشر عاماً
فهنا نؤمن بأنه :من حق دولة يقيم على أرضها ما يجاوز الثمانية ملايين أجنبي أى ما يعادل نصف عدد سكانها تقريباً أن تحاول أن تضع قيوداً لحماية أمنها ، ومن حق صاحب العمل التى تحمل بأعباء الكفالة الثقيله أن يجد لنفسه الأمان القانوني لتلافى تعرضه للسجن والعقوبات الآخرى ،ومن حق العامل الأجنبي أن يحيا كريماً وأن يتمتع بكافة ضمانات حقوق الإنسان ومواثيق منظمة العمل الدولية ،فكيف يتم التوفيق بين حق الدولة وحق صاحب العمل وحق العامل الأجنبي هى تلك حقيقة الإشكالية ؟ ولا يمكن أن نستحضر تجربة دول أخرى فى هذا الشأن لإختلاف المعطيات،
فنعم لإلغاء القيود المسماة بنظام الكفالة ولكن كيف؟
نرجو أن تكون خطوات الحكومة السعودية الحالية نحو إيجاد آليه لحلتلك الإشكاليه مرضيه للطموحات لكن أيضاًيجب أن تؤكد على انه ما يطرح حالياً ليسبجديدوإن كانهناك جديداً هواستبدال كفيلبكفيل جديدأياً كان وصفه ومسماه خصوصاً لأصحاب المهن المحترمه كالمهندسين والاطباء وغيرهم ممن هم من أصحاب المهن المهمه وخصوصاً كذالك لمن هم سبق وان نقلو كفالتهم لاصحاب عمل آخر وانتهت عقودهم ورغبو بنقل الخدمات لأصحاب عمل آخر يرون انه مناسب لهم من جميع النواحي العمليه والحقوقية دون اخلالهم بأتفاق عقدهم مع صاحب العمل السابق واستناداً على الانظمه والتعاميم المعالجه لتلك الأشكالات العمالية التي يعاني منها الكثير من العماله الوافده مع اصحاب العمل حيث صدر توجيه من وزير الداخلية السعودي البرقيرقم 40614 في 27/4/1428هـالمشار فيه لبرقية سموه رقم 51127 في 23/6/1423هــ ـ التي تعالج حالةنقل الخدمات لدىالغيروماتم عليها من توجيه بما نصه ( إذا كان كفيله هو الذي احضره للمملكة فلهالحقفي ذلك أما إذاكانت كفالته نقلت من الداخل فليس له حق طالما لايطالبه بشيءوتنقلكفالته لغيرهويفهم الجميع).
والأهم هو إيجاد نظام مبتكر وشفاف وصريح وحازمومرن يتلافى ويصحح ويعالج التطبيقات السابقة .
وفي الختام آملين أن نكون قد وفقنا في مشاركتنا هذه بإبدائنا لبعض المرئيات والايضاحاة نحو إيجاد حلول مناسبة وعادله وآمنه في وضع العمل والعمال وحقوق الدولة على العمل والعامل أن يحترمها ويراعي نظمها ولا يتعسف أي كان عامل او صاحب عمل على حقوق الآخر ومراعاة للقوانين والأنظمة بالبلد .
وصل اللهم وسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين ، ،،