عرض رسائل الزوار 1 إلى 1 من 1
-
وعليكم السلام ورحمة الله
بعد بذل المزيد من الحلول الودية ومراعاة عدم نجاح المشروع وإطلاعكم المباشر على ذلك.. للوالدة الحق في اقامة دعوى لمطالبة ابنها بسداد مبلغ القرض وتستند إلى شهادتكما (مع ملاحظة ان شهادتكما لصالح الوالدة بحكم انها شهادة ولد لوالده قد ترد .. إلا ان القاعدة " أن الشهادة الساقطة قراءن" . وإن لم يؤخذ بالشهادة فلها يمينه إن أنكر استلامه المبلغ. وبالتوفيق